354

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
بمن يصلي العصر، أو غيرها، ولا عكسه (^١).
فصل في الموقف
السنة وقوف المأمومين من خلف الإمام، إلا إمام العراة، وإمامة النساء فوسطًا وجوبًا في الأُولى (^٢)، واستحبابًا في الثانية (^٣).
فإن وقفوا قدامه ولو بإحرامٍ لم يصح، غير امرأةٍ أمَّت رجالًا في تراويح على روايةٍ تقدمت (^٤)، وداخل الكعبة في نفلٍ إذا تقابلا، أو جعل ظهره إلى ظهر إمامه، لا إن جعل ظهره إلى وجهه؛ لتقدمه عليه، وفيما إذا استدار الصف حولها فلا بأس بتقدم المأموم في غير جهة الإمام فقط نصًّا (^٥).
وفي شدة خوفٍ نصًّا (^٦) إذا أمكن المتابعة، وإن وقفوا معه، أو من جانبيه صح.
وإن كان المأموم واحدًا وقف عن يمينه فإن وقف خلفه، أو عن يساره أداره عن يمينه، فإن جاء آخر وقف خلفه، وإلا أدارهما، فإن شق تقدم

(^١) ينظر: والإقناع ١/ ١٧٠، والروض المربع ص ١٣٤.
(^٢) أي إمامة العراة.
(^٣) أي إمامة النساء. ينظر: المبدع ٢/ ٩٠، والإقناع ١/ ١٧٠، وكشاف القناع ١/ ٤٨٥.
(^٤) في فصل الإمامة. لوح رقم (٤٥/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٧٠].
(^٥) ينظر: المحرر ١/ ١١١، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٢.
(^٦) ينظر: المبدع ٢/ ٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٢.

1 / 367