Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
وهى مشروعة فى كل حق آدمى، إلا فى النكاح والطلاق فى قول ((أبى بكر)). وقال ((الخرقى)): لا يحلف فى القصاص، ولا المرأة إذا أنكرت النكاح. وأما حقوق الله تعالى من العبادات والحدود فلا يستحلف فيها. ويجوز الحكم فى المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعى.
واليمين المشروعة هى اليمين بالله تعالى. وإن رأى الحاكم تغليظها باللفظ وزمان أو مكان جاز. ولا تغلظ إلا فيما له خطر كالجنايات، وما تجب فيه الزكاة من المال.
226