Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
الثالث: العداوة.
الرابع: قرابة الولادة.
الخامس: التهمة.فلو شهد الفاسق بشهادة فردت، ثم تاب وأعادها، فإنها لا تقبل للتهمة.
وهي مقبولة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا تقبل عند تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر.
ويشترط أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: ((أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلاناً ابن فلان - وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه - أقر عندي وأشهدني طوعاً بكذا. وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين يشهدان عليهما)) (في أحد الوجهين). وفي الآخر: لا تثبت حتى يشهد - على كل واحد من شاهدي الأصل - شاهدا فرع.
(م ١٥ - المذهب)
225