Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
الشروط في النكاح ضربان:
شرط صحيح لازم، مثل أن يشترط زيادة على مهر مثلها أو نقد بعينه، أو أن لا يتسرى عليها، ولا يتزوج عليها، أو لا ينقلها من بلدها أو دارها، فمتى وفى لها بشرطها، وإلا فلها الخيار في الفسخ.
الضرب الثاني: فاسد، وهو ثلاثة أقسام:
الأول: ما يبطل النكاح من أصله، وهو نكاح الشغار. وصفته: أن يزوجه الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا مهر. فإن سموا مع ذلك مهرًا، صح في المنصوص عنه.
الثاني: نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها بشرط أن يحلها لزوجها ثم يطلقها، أو إذا أحلها فلا نكاح بينهما. فإن نوى ذلك من غير شرط، لم يصح في ظاهر المذهب.
القسم الثالث: نكاح المتعة، وهو أن يتزوج إلى مدة، أو يشرط طلاقها في وقت، وكذلك إن علق ابتداء النكاح على شرط مثل أن يقول: «تزوجتك إذا قدم زيد» أو «إن رضى فلان». فهذه شروط باطلة، ويبطل بها عقد النكاح.
127