Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
الصنف الثاني: المحرمات بالرضاع. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب.
الصنف الثالث: الملاعنة تحرم على الملاعن، فإن أكذب نفسه، فهل تحل؟ على روايتين.
الصنف الرابع: المحرمات بالمصاهرة. وهن أمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء، فيحرمن بنفس العقد دون بناتهن، والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن. فإن متن قبل الدخول، فهل يقوم ذلك مقام الدخول في تحريم بناتهن؟ على روايتين.
ولا يحل لمسلم نكاح كافرة، إلا حرائر أهل الكتاب، ولا لمسلمة نكاح كافر. وليس للمسلم نكاح أمة كتابية وإن كان عبدًا، ولا لحر مسلم نكاح أمة إلا بشرطين، أحدهما: عدم الطول لنكاح حرة، الثاني: خوف العنت، وهو الوقوع في الزنى. وليس للعبد نكاح سيدته، ولا للسيد نكاح أمته، ولا أمة أبيه.
ومن جمع بين من يصح نكاحها ومن لا يصح في عقد واحد، فهل يبطل فيهما، أو يصح فيمن تحل؟ على روايتين.
ولا يجوز نكاح خنثى مشكل حتى يتبين حاله في المنصوص عنه.
126