Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
كالفواكه بدين مؤجل، ويباع في الحال، ويجعل ثمنه رهناً. ويجوز رهن المشاع فإن رضي الشريك والمرتهن يكون في يد أحدهما أو غيرهما جاز. وإن اختلفا، جعله الحاكم عند أمين.
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، ودوامه شرط في لزومه. فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره، زال لزومه. ولا يصح تصرف الراهن إلا بالعتق. فإذا أعتق، نفذ وأخذت منه قيمته فجعلوه رهناً. ويحتمل أنه إن كان معسراً، ينفذ عتقه. وإذا أذن المرتهن في بيع الرهن أو هبته، ففعل صح وبطل الرهن. وما حدث في الرهن من نماء أو كسب، أو أرش جناية، فهو الراهن. ويتعلق به حق الرهن، وما لزمه في غير أمة، كملف أو أجرة مخزن أو كفن إن مات، فهو على الراهن.
والرهن أمانة عند المرتهن، فلو تلف بغير تعد منه لم يضمن، وحقه ثابت بحاله. ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقبض جميع الدين. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن في بيعه باعه، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم، فيجبر الراهن على وفاء الدين أو بيع الرهن. فإن امتنع، باعه الحاكم ووفى دينه.
92