Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Maison d'édition
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Édition
الثانية
وهو عقد إرفاق مندوب إليه في حق المقرض. ويحصل الملك فيه بالقبض. فلو أراد المقرض الرجوع فيه في الحال، لم يملك، ولو رده المستقرض، لزم المقرض قبوله، إن كان على صفته. فإن تغير، فله القيمة وقت القرض.
ويصح في كل عين يجوز بيعها. ويثبت في الذمة بعقد السلم إلا بني آدم والجواهر ونحوها مما لا يصح السلم فيه. ويجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة، فيما عدا ذلك. ويجوز أخذ الرهن والضمين في القرض. ولا يجوز بشرط ما يجر نفعاً، مثل أن يشرط سكنى داره، أو أن يأخذ منه زيادة أو أجود مما أعطاه. فإن أهدى له هدية بعد الوفاء، جاز. وإن كان قبله، لم يجز، إلا أن يكون بينهما عادة جارية بذلك.
وهو لازم في حق الراهن، جائز من جهة المرتهن. يجوز حضراً وسفراً.
ويجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يصح إلا من جائز التصرف. فإذا تم العقد، صار محبوساً بالحق. ويصح رهن كل عين يجوز بيعها، إلا المكاتب إذا قلنا استدامة القبض شرط، لم يجز رهنه، ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد،
91