Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
(ولو لم يجد المصلي ساترا ) يستر به عورته ولو كان حشيشا (طلى بالطين ونحوه على الأحوط، بل الأقوى) لو لم يكن فيه عسر أو حرج، وصلى صلاة المختار كما قطع به المحقق (1) والعلامة (2) - قدس سرهما - لحصول ما هو الشرط به من الستر.
والظاهر عدم تعلق غرض بخصوص ساتر. وذكر الثوب في الأخبار إنما هو لكونه المتعارف في التستر. ولم يرد خبر باشتراط الساتر كي يدعى انصرافه إلى الثوب، ولو سلم فهو قضية قاعدة الميسور.
(وإن لم يجد) الطين، أو وجد وكان في التستر به عسر (صلى قائما بالايماء) للركوع والسجود (إن أمن إطلاع غيره (3) وإلا صلى قاعدا موميا) لهما لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال: " يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد وإن يراه صلى جالسا " (4). وبه يوفق بين ما دل على وجوب القيام مطلقا (5) وما دل على وجوب الجلوس كذلك (6) والرواية - مع كونها صحيحة إلى ابن مسكان وهو ممن أجمعت
Page 308
Entrez un numéro de page entre 1 - 305