Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
نعم صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) تدل بالمفهوم على وجوب ستر الرأس على أم الولد مع حياة ولدها: قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال:
" لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " (2). وبهذا المفهوم يقيد ما أطلق منهما.
ولكن ظهورها في وجوب التغطي على أم الولد مع حياة ولدها ليس بمثابة ظهور إطلاقهما في عدم وجوبه عليها، كما لا يخفى. فلا محيص عن حملها على الاستحباب.
وأما المبعضة فهي كالحرة، نصا وفتوى (3) لشمول الإطلاقات لها وخروجها بذلك عن المقيدات، وصحيح حمزة بن حمران أنه سأل أحدهما عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال: - قلت: فيغطي رأسها من حين أعتق نصفها؟ قال: " نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس " (4).
(ويستحب للرجل) لا سيما إذا أم (الرداء) (5) لصحيح عبد الله بن سنان: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلا سراويل قال: " يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي " (6) الحديث، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) (7): " إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " (8) وصحيح سليمان بن خالد: قال:
Page 306
Entrez un numéro de page entre 1 - 305