Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كما في الجواهر (1). ولعله كاف في الكراهة من حيث الصلاة، وإلا فصحيحة (2) زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " إياك والتحاف الصماء " قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: " أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " (3). تدل على كراهته مطلقا.
(ويشترط في الثوب) الذي يلبسه في الصلاة ساترا كان أو غيره (الطهارة إلا) ع (ما عفي عنه مما تقدم) في كتاب الطهارة (4).
(والملك أو حكمه) من إباحة المالك، أو الاستعارة، أو الإستيجار منه.
(وعورة الرجل) التي يجب سترها شرطا في الصلاة مطلقا ولو لم يكن هناك ناظر أصلا، ونفسيا عن الناظر المحترم ولو في غير الصلاة (قبله) وهو القضيب (ودبره) وهو نفس المخرج، وفاقا للأكثر (5)، وخلافا لما عن أبي الصلاح فإنه جعلها من السرة إلى نصف الساق (6)، ولما عن ابن البراج فإنه جعلها من السرة إلى
Page 303
Entrez un numéro de page entre 1 - 305