Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
ولا يخفى عدم دلالتهما على ذلك إلا بدعوى اتحاد الكونين. وقد عرفت بطلانها في الصلاة في المغصوب، وأن كلا منهما من مقولة أخرى.
(و) يكره أيضا (أن يأتزر فوق القميص) وفاقا للمشهور، على ما في محكي الحدائق (4)، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر أبي بصير، المروي في الكافي: " لا ينبغي أن تتوشح بأزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر فوق القميص إذا أنت صليت " (5).
واتزار أبي جعفر (عليه السلام) فوق القميص في الصلاة كما في خبر البجلي (6). وقول الرضا (عليه السلام) في جواب السؤال عنه ب " لا بأس " كما في خبر موسى بن عمرو بن بزيع (7) لا يعارضانه، لكون نفي البأس لو لم يكن ظاهرا في الكراهة لم يكن ظاهرا في نفيها.
واتزار الإمام (عليه السلام) لعله لأجل خصوصية موجبة لاستحبابه، أو رفع كراهته، ضرورة أن الفعل يمكن أن يقع على وجوه من غير دلالة له على وجه من الوجوه.
Page 299
Entrez un numéro de page entre 1 - 305