Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
حرام فتفسد الصلاة بفساد جزئها. إلا أنه لم يثبت ذلك، بل ظاهر الأدلة انحصار الأجزاء بغيرهما. ولا مضادة بين نزعه والصلاة غالبا، ولو اتفق أحيانا فالأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن الضد قطعا ولو قيل به يختص الفساد بما إذا اتفق التضاد لا مطلقا. وستر العورة وإن كان شرطا في ما إذا لم ينحصر الساتر به، إلا أنه يوجد بالستر به، ولا ضير في حرمته بعد عدم اعتبار القربة فيه، وليس إلا من باب الإتيان بالمقدمة المحرمة بسوء الاختيار مع عدم الانحصار وهي غير واجبة شرعا ولا عقلا، كي يلزم إجتماع الواجب والحرام وإن كان يسقط به الواجب.
ولا مجال لتوهم سراية النهي عنه إلى المشروط، فلا يكون حال الستر به إلا حال الغسل بالماء المغصوب إذا كان بنفسه لا بأثره شرطا للصلاة.
وبالجملة لا دليل على بطلان الصلاة بلبس المغصوب لا عقلا ولا نقلا.
ولا دلالة لما ربما استدل به من الأخبار (2) عليه قطعا وإن كان الاحتياط حسنا.
وانقدح بما ذكرنا حال حمل المغصوب في الصلاة.
(وتكره) الصلاة (في ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق).
وقيل بعدم جواز الصلاة فيه (3). ولا دليل عليه.
والاستدلال عليه بعدم صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة والتابعين في هذا النوع (1)، ضعيف جدا، لعدم الإطلاع على العدم غير (2) المحصور - أولا - وعدم دلالته على
Page 297
Entrez un numéro de page entre 1 - 305