Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
ليلزم الاجتماع فيه فيكون واجبا غيريا وحراما نفسيا، بل حراما محضا (1)، وإن التستر به واجب وشرط (2) وحرمة مقدمته غير سارية إليه.
ومع الانحصار في غير الحرب، والاختيار فلا يجب التستر للصلاة حينئذ، كي تجب مقدمته مع حرمتها، كما لا يخفى.
ثم إن الاتفاق على عدم جواز الصلاة في الحرير للرجال إنما هو في ما (عدا ما لا تتم به الصلاة) وأما فيه، ففيه خلاف، إلا أن الأظهر جوازه، لرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، والخف، والزنار يكون في السراويل، ويصلي فيه " (3).
وسنده وإن كان ضعيفا، إلا أنه مما يوثق به بسبب أن جل القدماء والمتأخرين (4) قد عملوا به، وغير العامل به ربما توقف لأجله، أو رجح عليه غيره وكل ذلك فرع الحجية، كما قيل (5)، فيقيد بها إطلاق الأخبار المانعة (6) لو كان لها الإطلاق ولم يكن المنساق منه غير ما لا تتم به الصلاة ويكون قرينة على أن المراد من نفي الحلية في صحيح محمد بن عبد الجبار: قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله، هل يصلى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام) (7): " لا تحل الصلاة في حرير
Page 293
Entrez un numéro de page entre 1 - 305