Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
ولا يخفى أنه لا مجال أيضا للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في لزوم الصلاة إلى أربع جوانب عقلا، لما عرفت من دلالة غير واحد من الأخبار على الإجتزاء بالصلاة إلى حيث يشاء، وأينما توجه (1)، كما لا مجال معها لما نسب إلى ابن طاووس (2) من القرعة، حسب ما هو واضح.
ولكنه لا ينبغي ترك الاحتياط خروجا عن شبهة الخلاف للرواية والشهرة.
(و) أما (مع الاضطرار) (3) لضيق الوقت، أو عدو، أو مرض يصلى إلي (أي (4) جهة شاء) بلا إشكال ولا خلاف في الاجتزاء بصلاة واحدة، وإجزائها، كما هو قضية تلك الأخبار (5)، غايته تخصيصها بخبر خراش (6) بحال الاضطرار.
(ولو ترك الاستقبال) الواجب (عمدا أعاد) الصلاة إجماعا.
(ولو كان ظانا في ما كان الظن) باستقبال القبلة (معتبرا، وهو في ما إذا تعذر العلم والأمارة) الشرعية (أو تعسر) وإلا كان تاركا عمدا (أو) كان (ناسيا وكان) ما صلى إليه (بين المشرق والمغرب فلا إعادة عليه). وقد ادعى في المدارك الاجماع عليه، وحكى عن جماعة (7) ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار سأل الصادق (عليه السلام):
عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال: " قد مضت صلاته، ما بين المشرق والمغرب قبلة " (8). وخبر قرب
Page 286
Entrez un numéro de page entre 1 - 305