272

Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Enquêteur

صالح المدرسي

Maison d'édition

مرصاد

Édition

الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

قم

أفضل، لصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال: " إذا غاب الشفق والشفق الحمرة " (1) وصحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل " (2) لوجوب حملهما على وقت الفضيلة، جمعا بينهما وبين ما دل على دخول وقتها قبله.

ومنها: تأخير الفريضة للتنفل بنافلتها، لما تقدم (3) إلى غير ذلك من الموارد التي هي (4) مذكورة في أبواب متفرقة (5).

(ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها) وإلا لما كان وقتها، كما هو واضح.

Page 279