Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
أفضل، لصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال: " إذا غاب الشفق والشفق الحمرة " (1) وصحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل " (2) لوجوب حملهما على وقت الفضيلة، جمعا بينهما وبين ما دل على دخول وقتها قبله.
ومنها: تأخير الفريضة للتنفل بنافلتها، لما تقدم (3) إلى غير ذلك من الموارد التي هي (4) مذكورة في أبواب متفرقة (5).
(ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها) وإلا لما كان وقتها، كما هو واضح.
Page 279
Entrez un numéro de page entre 1 - 305