Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " (1). وصحيحة المعلى بن خنيس أو حسنته: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل عليه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: " أليس وراءه شئ جاف؟ " قلت: بلى، قال: " لا بأس لأن الأرض يطهر بعضها بعضا " (2).
ثم هل يعتبر في التطهير طهارتها؟ فيه إشكال بل خلاف من الأصل، ومرسل الدعائم: المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة " طهرت قدميه " (3). ومن إطلاق سائر الأخبار والفتاوى.
(ولو نجس الإناء وجب غسله) شرطا لاستعماله في شرب مايع، أو أكل ما فيه رطوبة مسرية إليه.
(فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب) في المشهور (4)، بل الاجماع في محكي الإنتصار (5) والناصرية (6) والخلاف (7) والمنتهى (8) والذكرى (9) - خلافا لما
Page 237
Entrez un numéro de page entre 1 - 305