Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Enquêteur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
غير الانسان، كما عن بعض اللغويين (1)، ولم تكن منصرفة إلى عذرته عند إطلاقه، كان دليلا على نجاسة هذا النوع مطلقا. وتقريب الدلالة واضح مما ذكرنا.
ونجاسة النوعين تعم جميع أفرادهما، إلا أنها (على إشكال في) البول والخرء من (الطير) غير (2) المأكول، من إطلاقات معاقد الاجماعات (3)، والروايات (4)، وخصوص موثقة عمار: " خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل " (5) حيث علل الطهارة بأكل اللحم، لا بالطيران، ومن رواية أبي بصير، بل صحيحته كما قيل (6):
" كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله " (7)، ورواية علي بن جعفر المصححة، عن أخيه ((عليه السلام)) (8) عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير هل يحكه وهو في الصلاة قال: " لا بأس " (9).
والنسبة بينهما وبين صحيحة أو حسنة ابن (10) سنان المتقدمة (11) وإن كانت عموما من وجه، إلا أن شمولهما لما لا يؤكل من الطير أظهر من شموله له، كما لا
Page 204
Entrez un numéro de page entre 1 - 305