557

Les Perles Fabricées des Hadiths Inventés

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة

Enquêteur

أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

الْحَاكِم: وَمِنْهَا حَدِيث معقل بْن يَسَار: منْ دخل فِي شَيْء منْ أسعار الْمُسلمين ليغلي عَلَيْهِم كَانَ حَقًا عَلَى اللَّه أَن يقذفه فِي جَهَنَّم رَأسه أَسْفَله رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم.
وَمِنْهَا حَدِيث عَمْرو مَرْفُوعًا: مِنَ احتكر عَلَى الْمُسلمين طعامهم ضربه اللَّه بالجذام والإفلاس رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَرُوَاته ثِقَات وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله: الجالب مَرْزُوق والمحتكر مَلْعُون رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم.
وَمِنْهَا حَدِيث معمرو ابْن عبد الله عَن النَّبِي: لَا يحتكر إِلَّا خاطئ.
رَوَاهُ مُسْلِم.
هَذَا مَا يتَعَلَّق بالاحتكار وَأما مَا يتَعَلَّق بوعيد منْ بَات بجوارهم جَائِع فَلَه شَوَاهِد أَيْضا مِنْهَا مَا رَوَى الْبَزَّار والطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد حسن منْ حَدِيث أَنَس ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله: مَا آمن بِي منْ بَات شبعانا وجاره جَائِع إِلَى جنبه وَهُوَ يعلم.
وروى الْحَاكِم منْ حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعًا: لَيْسَ الْمُؤمن الَّذِي يبيت شبعان وجاره جَائِع إِلَى جنبه.
وروى الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه والطَّبَرَانِيّ وأَبُو يَعْلَى منْ حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله: لَيْسَ الْمُؤمن الَّذِي يشْبع وجاره جَائِع إِلَى جنبه فَإِن قِيلَ إِنَّمَا حكم عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ لما فِي ظَاهر الْمَتْن مِنَ الْوَعيد الْمُوجب للبراءة مِمَّنْ فعل ذَلِكَ وَهُوَ لَا يكفر بِفعل ذَلِكَ فَالْجَوَاب أَن هَذَا مِنَ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي معرض الزّجر والتنفير وَظَاهر غير مُرَاد، وَقَدْ وَردت عدَّة أَحَادِيث فِي الصِّحَاح تشْتَمل عَلَى الْبَرَاءَة وعَلى نفي الْإِيمَان وعَلى غير ذَلِكَ مِنَ الْوَعيد الشَّديد فِي حق مِنَ ارْتكب أمورًا لَيْسَ فِيهَا مَا يَخْرُج عَنِ الْإِسْلَام كَحَدِيث أَبِي مُوسَى فِي الصَّحِيح فِي الْبَرَاءَة مِمَّنْ خلق وسلق وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن.
إِلَى غير ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيث الَّتِي يكون الْجَواب عَنْهَا هُوَ الْجَواب عَنْ هَذَا الْحَدِيث وَلَا يجوز الْإِقْدَام عَلَى الحكم بِالْوَضْعِ قبل التَّأَمُّل

2 / 125