Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة،
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة،
٤٧٠ - كل موضع ثبت للزوجة الفسخ لأجل النفقة لم يجز إلا بحكم الحاكم(١).
٤٧١ - كل وارث تجب عليه نفقة موروثه، بشرط إرث المنفق وغناه وفقر المنفق عليه(٢).
٤٧٢ - كل إنسان تلزمه نفقته فيلزمه إعفافه(٣).
٤٧٣ - كل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمين ؛ لاحتمال صدق خصمه(٤).
٤٧٤ - كل عصبتين تساويا، وأحدهما متزوج بمن هي أهل للحضانة، قدم بذلك(٥).
٤٧٥ - كل قرابة تُسْتَحَق بها الحضانة، ومنع منها مانع، إذا زال المانع عاد حقه من الحضانة(٦).
٤٧٦ - كل من قدر على منع المرأة من المحرمات وجب عليه ؛ لأنه نهي عن منكر(٧).
(١) المغني ٨ / ١٦٥.
(٢) المغني ٨ / ١٧٣؛ الفروع ٤٥٦/٥؛ المبدع ٢١٤/٨؛ التوضيح ١١٣٠/٣؛ كشاف القناع ٤٨١/٥؛ الروض المربع ٢٣٦/٣.
(٣) الفروع ٥ / ٤٥٥؛ الإنصاف ٩ / ٤٠٥.
(٤) كشاف القناع ٥ / ٤٧٥.
(٥) المبدع ٨/ ٢٣٥.
(٦) المغني ٨ / ١٩٨.
(٧) كشاف القناع ٥ / ٥٠٠.
96