Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة،
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Édition
الأولى
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة،
٤٦٨- كل امرأة تحرم عليه ابنتها إذا أرضعت زوجته الصغيرة أفسدت نكاحه وحرمتها عليه، ولزمها نصف الصداق.
٤٦٩- وكل رجل تحرم ابنته إذا أرضعت امرأته بلبنه زوجته الصغيرة حرمتها، وعليها نصف الصداق (١) .
☆☆☆
(١) المغني ٨ / ١٤٨؛ المبدع ٨ / ١٧٢؛ ١٧٣؛ التوضيح ٣ / ١١١٨؛ كشاف القناع ٥ / ٤٤٨؛ ٤٤٩.
95