69

Al-'Ishaara fi Ma'rifat al-Usool wal-Wajaaza fi Ma'ana al-Daleel

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Maison d'édition

المطبعة التونسية

Édition

الثالثة

Année de publication

١٣٥١ هـ

Lieu d'édition

نهج سوق البلاط- تونس

تقدمهم، بل حال أهل العصر الثاني أفضل؛ لأنهم من أهل العلم والاجتهاد، ثم ثبت أنه لا اعتبار بأقوال أهل العصر الثاني مع اتفاق أقوال أهل العصر الأول، فلان لا يعتبر بأقوال العامة مع اتفاق أقوال العلماء أولى وأحرى.
(فصل)
لا ينعقد إجماع إِلَّا باتفاق جميع العلماء، فإن شذَّ منهم واحد لم ينعقد إجماع.
وذهب ابن خويز منداد إلى أن الواحد والاثنين لا يعتد بهم.
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

1 / 80