58

Al-'Ishaara fi Ma'rifat al-Usool wal-Wajaaza fi Ma'ana al-Daleel

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Maison d'édition

المطبعة التونسية

Édition

الثالثة

Année de publication

١٣٥١ هـ

Lieu d'édition

نهج سوق البلاط- تونس

أثقل منها.
والدليل على ما نقوله: أن الباري تعالى أوجب على المكلفين ما يشق عليهم وجوبه، وحرم عليهم ما يشق عليهم تحريمه، وإذا جاز أن يبتدئ التعبد بما هو أثقل عليهم من حكم الأصل، جاز أيضًا أن تنسخ عنهم العبادة بما هو أثقل عليهم منها.
(فصل)
إذا وردت التلاوة متضمنة حكمًا واجبًا علينا من تحريم أو فرض أو غير ذلك من العبادات، وأمرنا بتلاوتها، فإن فيها حكمين: أحدهما ما تضمنته من العبادة، والثاني: ما ألزمناه من تلاوتها وحفظها، وذلك بمثابة ما لو تضمن الخبر حكمين أحدهما صوم والآخر صلاة، فإذا ثبت ذلك

1 / 66