36

Al-'Ishaara fi Ma'rifat al-Usool wal-Wajaaza fi Ma'ana al-Daleel

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Maison d'édition

المطبعة التونسية

Édition

الثالثة

Année de publication

١٣٥١ هـ

Lieu d'édition

نهج سوق البلاط- تونس

الرِّبَا﴾ فذهب قوم من أصحابنا إلى أنها مجملة.
إِلَّا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، فهو عام.
وقال محمد بن خويز منداد: كلها عامة، فيجب حملها على عمومها إِلَّا ما خصه الدليل، وهو الصحيح عندي.
والدليل على ذلك أن كل لفظ من هاته الألفاظ تقتضى في اللغة جنسا مخصوصًا، فالصلاة معناها الدعاء، وإذا ورد هذا اللفظ كان امثاله بكل ما يقع عليه هذا الاسم من الدعاء، إِلَّا ما خصه الدليل؛ لأن الشرع قد خص منه دعاء مخصوصًا تقترن به أفعال

1 / 44