34

Al-'Ishaara fi Ma'rifat al-Usool wal-Wajaaza fi Ma'ana al-Daleel

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Maison d'édition

المطبعة التونسية

Édition

الثالثة

Année de publication

١٣٥١ هـ

Lieu d'édition

نهج سوق البلاط- تونس

بالإيمان، ويطلقها في الظهار، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا، إِلَّا بدليل يقتضي ذلك، وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي: يحمل المطلق على المقيد من جهة اللغة.
والدليل على ما نقوله: أن الحكم المطلق غير المقيد، وإطلاق المطلق يقتضي نفي التقييد عنه، كما أن تقييد المقيد يقتضي نفي الإطلاق عنه، فلو وجب تقييد المطلق لأن من جنسه ما هو مقيد لوجب إطلاق المقيد لأن من جنسه ما هو مطلق.
وأما إذا كانا متعلقين بسبب واحد مثل أن الزكاة في موضع واحد مقيد بالسوم، وترد في موضع آخر مطلقة، فإنه لا يجب عند أكثر أصحابنا أيضًا حمل المطلق على المقيد، ومن أصحابنا من أوجب ذلك،

1 / 42