311

Le livre des obligations religieuses et économiques

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Maison d'édition

مكتبة جامع چهلستون

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

طهران

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

والأسارى على ضربين: أحدهما يؤخذون والحرب قائمة، فهؤلاء الإمام مخير فيهم بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا. والقسم الثاني يؤخذون بعد تقضي القتال، فالإمام مخير فيهم بين أن يمن عليهم فيطلقهم أو يفاديهم إما بمال أو نفس أو يستعبدهم. ومن أسلم من الفريقين كان حكمهم حكم المسلمين، غير أن من استرق منهم لا يصير حرا.

فصل (في أحكام البغي)

على الإمام أن يقاتلهم.

ويجب على كل من يستنهضه الإمام أن ينهض معه ويعاونه على قتالهم، ولا يجوز لغير الإمام قتالهم بغير إذنه. فإذا قوتلوا لا يرجع عنهم إلا أن يفيئوا إلى الحق أو يقتلوا، ولا يقبل منهم عوض ولا جزية.

والبغاة على ضربين: أحدهما من له رئيس يرجعون إليه، فهؤلاء يجوز أن يجتاز على جراحاتهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم. والآخر لا يكون لهم فيه رئيس، فهؤلاء لا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم.

ولا يجوز سبي ذراري الفريقين، ويغنم من أموالهم ما حواه العسكر، وما لم يحوه فلا يتعرض له بحال.

والمحارب كل من أظهر السلاح وأخاف الناس، سواء كانوا في بر أو بحر أو سفر أو حضر، فهؤلاء يجب قتالهم على وجه الدفع عن النفس والمال فإن أدى إلى قتلهم لم يكن على القاتل شئ.

Page 315