Le livre des obligations religieuses et économiques
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Maison d'édition
مكتبة جامع چهلستون
Édition
الأولى
Année de publication
1400 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le livre des obligations religieuses et économiques
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Maison d'édition
مكتبة جامع چهلستون
Édition
الأولى
Année de publication
1400 AH
Lieu d'édition
طهران
مكروه لأن فيه هلاك من لا يجوز قتله من الصبيان والنساء والمجانين.
ومن أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه وجميع ماله الذي يمكن نقله إلى دار الاسلام، فأما ما لا يمكن نقله إلى دار الاسلام من العقارات والأرضين فهو فئ للمسلمين. ويحكم على أولاده الصغار بالاسلام ولا يسترقون، فأما البالغون فلهم حكم نفوسهم.
دار الحرب يخرج منه الخمس فيكون لأربابه، والباقي على ضربين: ما يمكن نقله إلى دار الاسلام فهو للقائم خاصة، وما لا يمكن نقله فهو لجميع المسلمين.
والذراري والسبايا للمقاتلة أيضا خاصة، ويلحق بالذراري من لم ينبت، ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال، والأربعة أخماس بين المقاتلة وكل من حضر القتال قاتل أو لم يقاتل.
ويقسم الصبيان معهم، ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة ومن لحق بهم معينا لهم قسم لهم، فإن لحقوهم بعد القسمة فلا شئ لهم. وليس للأعراب والعبيد شئ من الغنيمة.
وتقسم الغنيمة بين المقاتلة بالسوية لا يفضل بعضهم على بعض للشرف أو العلم أو الزهد إلا الفارس على الراجل، فإن للفارس سهمين وللراجل سهما، فإن كان معه أفراس جماعة فلم يسهم إلا لفرسين فقط. وما يغنم منهم في المراكب قسم أيضا مثل ذلك للفارس سهمان وللراجل سهم.
Page 314