Intisar
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
عليه وآله) من قوله: إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني (١)، وأنه عام في سائر الأبوال وما يؤمر بغسله وجوبا لا يكون إلا نجسا، وما هو نجس لا يجوز شربه.
وبما يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان يمشي في النميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول (٢)، وهذا عام في جميع الأبوال.
وبما يروونه عنه عليه السلام: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه (٣).
فيقال لهم: قد مضى أن أخبار الآحاد ليست بحجة في الشريعة إذا خلت من المعارضات، ثم أخباركم هذه معارضة بما تروونه من طرقكم (٤) وقد ذكره بعضكم. فأما ما نرويه (٥) نحن من طرقنا فما لا يحصى كثرة.
وإذا سلمنا هذه الأخبار ولم نعارضها بما يسقط الاحتجاج بها كان لنا أن نحمل الخبر الأول على ما هو نجس من الأبوال كبول الإنسان وبول ما لا يؤكل لحمه ووجب هذا التخصيص لمكان الأدلة التي ذكرناها.
والشافعي لا يمكنه الاستدلال بهذا الخبر، لأنه لا يوجب غسل المني، لأنه عنده طاهر (٦)، ولا بد له أيضا من تخصيص لفظة البول، لأنه يرى أن بول الرضيع لا يجب غسله.
Page 427
Entrez un numéro de page entre 1 - 517