Intisar
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
الإبل في حال الضرورة على سبيل التداوي كما تحل الميتة مع الضرورة.
قلنا: لو كان في حال المرض يبيح الأبوال لأباحها في أوقاتنا هذه وأبو حنيفة (١) يمنع من ذلك وإنما يجيزه أبو يوسف والشافعي (٢) وإذا بطل اعتراض أبي حنيفة فالذي يبطل اعتراض أبي يوسف والشافعي وجهان:
أحدهما أن النبي (صلى الله عليه وآله) لو كان أباح ذلك لضرورة لوقف عليه وبين اختصاصه بالضرورة.
والوجه الثاني ما روي عنه (عليه السلام) من قوله: إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (٣). ولهذا الذي ذكرناه تأول قوم قوله تعالى:
(فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) (٤)، على أن المنافع هاهنا هي المكاسب (٥).
فإن قالوا: ما أبيح في حال الاضطرار لم يتناوله هذا الخبر الذي رويتموه، لأنه إنما يقتضي نفي الشفاء عما تحريمه ثابت، وما تدعو إليه الضرورة لا يكون حراما بل مباحا.
قلنا: الظاهر يقتضي نفي الشفاء عما حرم في سائر الأوقات، وتخفيف التحريم في حالة دون أخرى عدول عن الظاهر.
فإن قيل: معنى الخبر أن شفاؤكم ليس بمقصور على المحرمات بل في المباحات لكم مندوحة.
قلنا: هذا أيضا تخصيص للخبر وعدول عن ظاهره.
فإن احتج علينا مخالفونا في نجاسة البول بما يروونه عن النبي (صلى الله
Page 426
Entrez un numéro de page entre 1 - 517