384

L'Éclaircissement des Rites du Hajj et de la 'Umra

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت ومكة المكرمة

وَوَاجِبَاتُهَا التقَيدُ بِالإِْحْرَامِ مِنَ الْمِيْقَاتِ وَسُنَنُهَا ما زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَالله أَعْلَمُ.
الرَّابِعَةُ: لَوْ جَامَعَ قَبْلَ التَّحَللِ فَسَدَتْ عُمْرَتهُ حَتى لَوْ طَافَ وَسَعَى وحَلَقَ شَعْرَتَيْنِ فَجَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ الشَّعْرَةَ الثالِثَةَ فَسَدَتْ عُمْرَتهُ (١) وَحُكْمُ فَسَادِهَا كَالْحَج فَيَجِبُ الْمُضِيُّ في فَاسِدِهِا وَيَلْزَمُه الْقَضَاءُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

(١) قال المصنف رحمه الله تعالى في المجموع: قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي. وقال ابن عباس وأبو حنيفة عليه دم، وقال مالك عليه الهَدْي. اهـ مختصرًا. وقال الشيخ عبد الله الجاسر الحنبلي رحمه الله تعالى في مفيد الأنام ١/ ١٧٥: ولا يفسد العمرة الوطء بعد الفراغ من السعي وقبل الحلق كالوطء في الحج بعد التحلل الأول. اهـ.

1 / 387