383

L'Éclaircissement des Rites du Hajj et de la 'Umra

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت ومكة المكرمة

ويلبسُ ثَوْبَيْ الإِْحْرَامِ وَيُصَلّي رَكْعَتَيْنِ وَيُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ إِذَا سَارَ وَيُلَبي، وَكُل هذِهِ الأُمُورِ عَلَى مَا سَبقَ في الحَجِّ.
وَلاَ يَزَالُ يُلَبي حَتَّى يَدخلَ مَكَّة فيَبْدَأُ بِالطَّوَاف وَيقْطَعُ التَّلبِيَةَ حِينَ يَشْرَعُ في الطَّوَافِ فَيَرْمُلُ في الطَّوْفَاتِ الثلاَثِ الأوَلِ. مِنَ السَّبْعِ وَيَمْشِي فِي الأَرْبَعِ كَمَا سَبقَ في طَوَافِ الْقُدُومِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَسْعَى بينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَمَا وَصَفْنَاهُ فِي الْحَجّ فَإِذَا تَمَّ سَعْيُهُ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ فَإِذا فَعَلَ ذَلِكَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَحَل مِنْهَا حَلاَّ كَامِلًا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْء وَلَيْسَ لَهَا إِلا تَحَللٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ اسْتُحِب لَهُ أن يَنْحَرَهُ بَعْدَ السَّعْي وَقَبْلَ الْحَلْقِ وَحَيْث نَحَرَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ لكِن الأَفْضَلُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ (١) لأنّهَا مَوْضِعُ تَحَلُّلِهِ كَمَا سَبق لِلْحَاجّ النَّحْرُ بِمِنى لأَنَّهَا مَوْضِعُ تُحَلّلِهِ.
وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ (٢): الإِْحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ إِذَا قُلْنَا بِالأَصَح إِنّهُ نُسُكٌ.

= في أصل السنة وإذا اغتسل في الحل كفاه عن غسل الإِحرام وعن غسل دخول مكة كما تقدم والله أعلم.
(١) أما الآن فالنحر عند المروة لا يتمكن منه المعتمر خصوصًا بعد تشييدها بهذا البناء الذي لم يسبق له مثيل، وأصبح طول المسعى من أول الصفا حتى آخر المروة وعرضه من الميلين الأخضرين إلى الميلين الأخضرين المقابلين لهما مكملًا للمسجد الحرام في إقامة صفوف المصلين به كما هو مشاهد حتى خارج المسعى تقام فيه صفوف المصلين فعليه ينحر المعتمر حيث تيسر له من مكة أو الحرم وفق الله حكومتنا السعودية لما فيه الخير للبلاد والعباد آمين.
(٢) والخامس الترتيب في الكل وهو مفهوم من كلام المصنف ولذلك لم يعده أيضًا من أركان الحج مع أنه منها في معظم الأركان إذ لا ترتيب بين الحلق والطواف.

1 / 386