333

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Enquêteur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

بقرابة واحدة (1).

وإن ترك جده وجدته أبا أمه وأم أمه فالمال بينهما (2).

وهكذا تجري مواريث قراباته من قبل الأم.

ولا يرثه (3) ميراث الأب (من قبل الأب) (4) واحد (5).

- 177 - باب ميراث أهل الملل

لا يتوارث أهل ملتين، ونحن نرثهم ولا يرثونا (6).

وإذا مات مسلم أو (7) ذمي وترك ابنا مسلما وابنا ذميا، كان المال (8) للابن المسلم دون الذمي (9)، وكذلك إن مات وترك ابنا ذميا وابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه أو بعد (10) مسلما، فكان المال

Page 342