332Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyides- 176 - باب ميراث ابن الملاعنةوإذا ترك (ابن الملاعنة أمه) (1) وأخواله، فميراثه كله لأمه (2).فإذا ترك ابنته وأخته فميراثه كله لابنته (3).وإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما (4).فإن ترك أخته لأمه وجده لأبيه فالمال لأخته (5).وإن ترك جدته أم أمه وجده أبا أمه كان المال بينهما (6).وإن ترك ابن أخت وجده أبا أمه كان المال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليهPage 341CopierPartagerDemander à l'IA