282Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesوحكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهادة شاهد ويمين المدعي (1).ويجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين (2).والعلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما (3) (4).والشفعة واجبة، ولا تجب إلا في مشاع (5) (6)، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما (7).Page 288CopierPartagerDemander à l'IA