281Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesأو خصيما (1) (2).ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه، (إلا فيما لا) (3) يعود نفعه عليه (4).وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه، وتقبل شهادة (الولد لوالده (5)، ولا تقبل عليه) (6) (7).Page 287CopierPartagerDemander à l'IA