275

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Enquêteur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

كفارة إذا حنث (١) في يمينه (٢).

وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة، كما قال الله عز وجل:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/89" target="_blank" title="المائدة: 89">﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾</a> (3) وهو مد لكل رجل، أو كسوتهم لكل رجل ثوب، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فإن لم يقدر على واحدة منها، صام ثلاثة أيام متوالية (4) (5).

والنذر على وجهين، أحدهما (6): أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرض (7) أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار، إن شاء فعل متتابعا، وإن شاء متفرقا، وإن شاء لم يفعل.

فإن قال: إن كان كذا وكذا - مما قدمنا ذكره - فلله علي كذا وكذا (8)، فهذا (9)

Page 281