274

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Enquêteur

مؤسسة الإمام الهادي

Maison d'édition

پيام امام هادى

Édition

الثالثة

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides

وأما التي عقوبتها دخول النار: فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم، أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس (1) توجب النار، ولا (2) كفارة عليه في الدنيا (3).

واعلم أنه (4) لا يمين في قطيعة (5) رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه (6).

ولو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا، أو يفسق، أو يقطع رحما، أو يترك فرضا أو سنة، لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر، ولا يفسق، ولا يترك الفرض والسنة، ولا

Page 280