203Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyides- 112 - باب فيمن لم يخرج الفطرةقال الصادق (عليه السلام): الفطرة واجبة على كل مسلم، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت، فقيل (1) له (عليه السلام): وما الفوت؟ قال (عليه السلام): الموت (2).- 113 - باب ما على أهل البوادي من الفطرةسئل الصادق (عليه السلام) عن الفطرة على أهل البوادي؟ فقال (عليه السلام): (على كل) (3) من أقتات قوتا أن يؤدي من ذلك القوت (4).Page 207CopierPartagerDemander à l'IA