202Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionپيام امام هادىÉditionالثالثةAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RégionsIran•Empires & ErasBouyides- 110 - باب من يعطى الفطرة ومن لا يعطىقال (عليه السلام): لا تدفع الفطرة إلى أهل الولاية (1).- 111 - باب من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب عليهقال الصادق (عليه السلام): من حلت له الفطرة (لم تحل) (2) عليه (3).Page 206CopierPartagerDemander à l'IA