والنسخ في اصطلاح العلماء، هو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. فالمتأخر يسمى الناسخ والمتقدم يسمى المنسوخ. وله شروط تكلفت بذكرها كتب أصول الفقه. وله طرق يعرف بها منها التصريح من النبي ﷺ، به كما في حديث: "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها"، ومنها تصريح الصحابي به كقوله مثلا: "كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ، ترك الوضوء مما مست النار"، ومنه ما يعرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس، عند أبي داود والنسائي مرفوعا: "أفطر الحاجم والمحجوم"، ذكر الشافعي ﵀ أنه منسوخ بحديث ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ، احتجم وهو محرم صائم"، أخرجه مسلم، فإن في بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان وابن عباس، إنما صحبه ﷺ، في حجة الوداع سنة عشر، ومنه ما عرف بدلالة الإجماع، كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، ولفظه على ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاوية: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". قال النووي في شرح مسلم: "دل الإجماع على نسخه، وإن كان ابن حزم خالف في ذلك، فخلاف الظاهر لا يقدح في الإجماع"، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ غيره.
هذا وقد صنف في الناسخ والمنسوخ من الحديث خلق كثير، منهم الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبو داود السجستاني، صاحب السنن، وأحمد بن إسحاق الديناري "٣١٨"، ومحمد بن بحر الأصفهاني "٣٢٣"، وأحمد بن محمد النحاس "٣٣٨"، وأبو محمد قاسم بن أصبغ "٣٤٠"، وهبة الله بن سلامة "١٤٠"، وأبو حفص عمر بن شاهين "٣٨٥"، وللإمام