135

Les Différences Juridiques par Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi et Leur Relation avec les Différences Damascènes

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

دبي

Régions
Libye

فيه سواء؛ وعدة الأمة نصف عدة الحرة، فساوى بينهما في الإحداد، وفرق بينهما في العدة، والكل يجب على الزوج.

الفرق بينهما: أن الإحداد إنما هو الامتناع من الطيب، ولبس المصبغات(١)، وهذا المعنى يستوي فيه المدة الطويلة والقصيرة، ألا ترى أن الإحرام لما منع فيه من الطيب استوى في ذلك كثير الإحرام وهو الحج، وقصيره، وهي العمرة، وليس كذلك العدة نفسها؛ لأن الأمة حدها نصف حد الحرة، والعدة في معاني [الحدود](٢)؛ فلهذا استويا في الإحداد، وافترقا في العدة، والله أعلم.

(٦١) فرق بين مسألتين(٣)

[جواز النكاح بعبد مطلق، وعدم جوازه بثوب مطلق]

قال مالك:

فيمن نكح بعبد مطلق فإن النكاح صحيح، ويكون لها الوسط من العبيد(٤)، وقال: إذا نكح بثوب مطلق لم يصح،

(١) انظر المعونة ٩٢٩/٢.

(٢) إضافة من عدة البروق ٣١٩.

(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٣٤.

(٤) انظر المعونة ٧٦١/٢، الإشراف ٧٢١/٢.

135