240

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

توافق سبعتها بالسبع، فاضرب وفقها أربعة في الاثنين والسبعين، فتصح المسألتان من مئتين وثمانية وثمانين، وارسم [٤٧/ب] الأربعة على قوس الأولى، وواحداً على قوس الثاني، واعمل كما عرفت تكن صورتها هكذا:

٢٨٨

٢٨

٧٢

٣٦

٩

جة

٥٦

١٤

ابن

٥٦

١٤

ابن

٥٦

١٤

ابن

٢٨

٧

بنت

٢٨

٧

بنت

٢٨

٧

بنت

٧

٧

ج

٦

٦

ابن

٦

٦

ابن

٦

٦

ابن

٣

٣

بنت

ولو كانت الأولى بحالها، إلا أن الابن مات عن بنت وزوجة ومن في المسألة، فورثته بقية ورثة الأول وغيرهم، وتصح مسألته من مئة وثمانية وستين، وهي توافق الأربعة عشر بنصف السبع، فاضرب اثني عشر نصف سبعها في الاثنين والسبعين، فتصح المسألتان من ثمان مئة وأربعة وستين، وارسم الاثني عشر على قوس الأولى، وواحداً على قوس الثانية، واعمل كما عرفت تكن صورتها(١) هكذا:

(١) ساقطة من ((م)).

239