239

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

٢١٦

٣٢

٧٢

٣٤

٧

أم

٩

جة

١٤

ت

ابن

٥٢

١٠

ق

١٤

ابن

٥٢

١٠

ق

١٤

ابن

٢٦

٥

قة

٧

بنت

٢٦

٥

قة

٧

بنت

٢٦

قة

٧

بنت

ولو كانت الأولى بحالها، إلا أن البنين من الزوجة المذكورة، والبنات من زوجة أخرى ماتت قبل الأب، فقد خلف أماً وأخوين لأبوين، وهم بعض ورثة الأول، ومسألته من اثني عشر، وهي توافق الأربعة عشر بالنصف، فاضرب ستة في الاثنين والسبعين، فتصح المسألتان من أربع مئة واثنين وثلاثين، وارسم الستة على قوس الأولى، والسبعة على قوس الثانية، واعمل كما عرفت تكن صورتها هكذا:

٤٣٢

١٢

٧٢

٦٨

٢

٩

جة

١٤

ت

ابن

١١٩

٥

ق

١٤

ابن

١١٩

٥

ق

١٤

ابن

٤٢

قة

٧

بنت

٤٢

قة

٧

بنت

٤٢

قة

٧

بنت

ولو كانت بحالها إلا أن إحدى البنات ماتت عن زوج وثلاثة بنين وبنت، فلا يرثها أحد من الأولى، وتصح مسألتها من ثمانية وعشرين، وهي

238