158

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

وأبي يوسف، ومحمد(١)، - رحمهم الله تعالى -، وفيها للصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ستة أقوال، وقيل: سبعة:

أحدها: قول أبي بكر، وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم -، وبه قال الإمام أبو حنيفة(٢) - رحمه الله تعالى - للأم الثلث، والباقي للجد، ولا شيء للأخت.

الثاني: لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ورواية عن ابن مسعود [٢٢/ ب] - رضي الله عنه - للأخت النصف، وللأم ثلث الباقي، والفاضل للجد، فتصح على هذا من ستة، وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - رواية أخرى(٣): للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي، وهاتان الروايتان سواء في المعنى.

الثالث: لعثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين، فجعل المال بينهم أثلاثاً.

الرابع: لعلي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - للأم الثلث، وللأخت النصف، والباقي للجد، فتصح على هذا من ستة أيضاً.

الخامس: قول زيد، وتقدم.

السادس: لعبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - في أحد الروايات عنه، للأخت النصف، والباقي بين الأم والجد نصفين، فتصح من أربعة، وتلقب أيضاً بالمثلثة؛ لأن عثمان - رضي الله تعالى عنه - جعلها من ثلاثة كما تقدم، وبالمربعة؛ لأن ابن مسعود جعلها من أربعة، وبالمخمسة؛ لأن

(١) انظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص٢٥٧)، ((البيان)) (٩٦/٩)، ((الإنصاف)) (٣٠٦/٧).

(٢) انظر: ((المبسوط السرخسي)) (١٩٠/٢٩).

(٣) في ((م)) إضافة كلمة: ثانية.

157