104

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

(باب ذكر من يرث الثمن)

وهو فرض صنف واحد.

٣٢- والثّمْنُ فَرْضُ زوجةٍ فأكثرا مع فرعِ زوج وارثٍ قد حضرا

وهو قوله: (والثمن فرض زوجة) واحدة (فأكثرا) بألف الإطلاق إلى أربع (مع فرع زوج وارث) منها أو من غيرها، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢] وقوله: (قد حضرا) بألف الإطلاق؛ أي: وجد.

ولما انتهى(١) الكلام على النوع الأول بعبارة التدلي، شرع يتكلم على النوع الثاني فقال:

□□□

(١) في ((م)): أنهى.

103