103

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Enquêteur

عصام بن محمد أنوررجب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

دمشق

(باب ذكر من يرث الربع)

٣١- والرُّبْعُ فَرْضُ الزوجِ مَعْ فَرْعٍ لَزِمْ وزوجةٍ فصاعداً إذا عَدِمْ

(والربع فرض) اثنين من الورثة، الأول: (الزوج مع) ال(فرع) وارث (لزم)، سواء كان الفرع منه، أو من غيره، ولو زنى؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء: ١٢]، وذكر الثاني بقوله: (و)فرض (زوجة فصاعداً) إلى أربع، (إذا) فرع وارث من الزوجة أو من غيرها (عدم)، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَ الرُّبُعُ مِمَا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]، ثم قال المصنف:

□□□

102