Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية، 1310 هـ
بالحج قبل أشهر الحج؛ فله أن يحللها وإن أحرمت في أشهر الحج؛ فليس له أن يحللها، وإن كانت في بلاد بعيدة ويخرجون منها قبل أشهر الحج فأحرمت في وقت خروج أهل بلادها لم يكن له أن يحللها، وإن أحرمت قبل ذلك كان له أن يحللها إلا أن يكون إحرامها قبل ذلك بأيام يسيرة هكذا في المحيط وإن أحرمت بغير إذنه فلزوجها أن يمنعها ويحللها بغير هدي ولا يثبت التحليل بقول الزوج: حللتك، بل يفعل بها أدنى ما هو من محظورات الإحرام من قص ظفر أو تقصير شعر أو تطبيبها بطيب أو تقبيلها أو تعانقها فتحل بذلك وعليها هدي الإحصار وقضاء حجة وعمرة، فإذا أذن لها زوجها بالإحرام في عامها ذلك فأحرمت ونوت القضاء أو لم تنو يكون قضاء وسقطت عنها تلك الحجة ولا تجب عليها عمرة ويجب عليها دم لرفض الأول وإن تحولت السنة فلا إلا بنية وعليها حجة وعمرة ودم هكذا في شرح الطحاوي في باب الفدية.
ولو أحرمت بحج نفل ثم تزوجت فللزوج أن يحللها عندنا بخلاف ما إذا أحرمت بالفرض فليس له أن يحللها إن كان لها محرم وإن لم يكن لها فإن له منعها،، كذا في البحر الرائق
ولو جامع زوجته أو أمته المحرمة ولا يعلم بإحرامها لم يكن تحليلا وفسد حجها وإن علمه كان تحليلا ولو حللها ثم بدا له أن يأن لها بعد مضي السنة كان عليها عمرة مع الحج، ولو حللها فأحرمت فحللها فأحرمت هكذا مرارا ثم حجت من عامها؛ أجزأها عن كل التحليلات تلك الحجة الواحدة ولو لم تحج بعد التحليلات إلا من قابل كان عليها لكل تحليل عمرة، كذا في فتح القدير
العبد والأمة إذا أحرما بغير إذن السيد له أن يمنعهما ويحللهما بغير هدي وعلى كل واحد منهما هدي الإحصار وقضاء حج وعمرة بعد العتق، ولو أحصر العبد والأمة بعد ما أذن السيد لهما كان للمولى أن يبعث عنه هديا فيذبح عنه في الحرم فيحل هكذا في شرح الطحاوي في باب الفدية ولو أذن لعبده أو أمته جاز له أن يحللهما مع الكراهة وإذا أراد المولى أن يحل عبده صنع به أدنى ما يحظره الإحرام من قص الظفر أو تقصير شعر أو تطييبه أو غير ذلك ولا يكون محللا له بالنهي فقط ولا بقوله: حللتك هكذا في السراج الوهاج
إذا أحرم العبد أو الأمة بإذن السيد ثم باعهما يجوز البيع وللمشتري أن يمنعهما ويحللهما عندنا، كذا في شرح الطحاوي في باب الفدية
ذكر الإسبيجابي أنه لا يجوز الاستئجار على الحج ولا على شيء من الطاعات والمعاصي، ولو استؤجر على الحج ودفع إليه الأجرة فحج عن الميت فإنه يجوز عن الميت وله من الأجر مقدار نفقة الطريق في الذهاب والمجيء في طعامه وشرابه وثيابه ومركوبه وما لا بد منه نفقة وسط من غير إسراف ولا تقتير، فما فضل في يده بعد رجوعه يرد على الورثة ولا يحل له أن يأخذ الفضل لنفسه إلا إذا تبرع الورثة بترك الفضل للحاج وهم من أهل التبرع؛ حل له بتمليك الورثة إياه هكذا في شرح الطحاوي في أوائل كتاب الحج
المأمور بالحج عن الميت إذا رجع من الطريق وقال: منعت وقد أنفقت من مال الميت في الرجوع لم يصدق وهو ضامن لجميع النفقة إلا أن يكون أمرا ظاهرا يدل على صدق مقالته. المأمور بالحج إذا قال: حججت عن الميت وأنكر الورثة أو الوصي فالقول قوله مع يمينه إلا أن يكون للميت على المأمور دين فقال: حج عني بهذا المال حجة فحج عنه بعد موته فعليه أن يقيم البينة على أنه حج بها، كذا في المحيط
ولا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل عندنا وكذا إدخال تراب الحل إلى الحرم وأجمعوا على إباحة إخراج ماء زمزم ولا يأخذ شيئا من أستار الكعبة وما سقط منها يصرف إلى الفقراء ثم لا بأس بأن يشتري منهم، كذا في غاية السروجي شرح الهداية.
ولا يجوز اتخاذ المساويك من أراك الحرم وسائر شجره ولا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره ومن أخذ شيئا
Page 264