Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية، 1310 هـ
هلك في يده؛ يضمن، كذا في البدائع.
ولا يزول ملكه بالإرسال حتى لو أرسله وأخذه إنسان يسترده إذا تحلل من إحرامه، كذا في شرح المجمع لابن الملك وإن أرسله إنسان من يده يضمن له قيمته في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يضمن وإن كان الصيد في قفص معه أو في بيته لا يجب عليه إرساله عندنا، كذا في البدائع ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن يرسله فيه إذا كان في يده حقيقة حتى إذا كان في رحله أو قفصه لا يجب عليه الإرسال، كذا في الكفاية ولو أحرم وفي يده صيد في قفص أو أحرم وفي قفصه صيد ولم يدخله في الحرم لا يجب عليه إرساله عندنا، كذا في شرح الطحاوي.
ولو أدخل الحرم معه بازيا فأرسله فقتل حمام الحرم فلا شيء عليه. هكذا في محيط السرخسي في باب قتل الصيد
حلال غصب من حلال صيدا ثم أحرم الغاصب والصيد في يده يلزمه إرساله ويضمن قيمته لمالكه، وإن دفعه إلى المغصوب منه؛ برئ من الضمان وقد أساء وعليه الجزاء، كذا في محيط السرخسي في فصل إزالة الأمن عن الصيد.
إذا باع الصيد بعد ما دخل به الحرم يجب رد بيعه إن كان باقيا في يده، وإن كان فائتا؛ تجب قيمته كبيع المحرم الصيد ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه في الحرم أو بعدما أخرجه منه فباعه خارج الحرم ولو تبايع الحلالان وهما في الحرم والصيد في الحل جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعند محمد - رحمه الله تعالى - لا يجوز وكذا إن ذبح الحلال صيد الحرم يتصدق بقيمته ولا يجزئه صوم واختلفوا في جواز الذبح عنه فقيل لا يجزئه وفي ظاهر الرواية يجزئه هكذا في التبيين
الحلال إذا ذبح صيدا في الحرم لم يؤكل
المحرم إذا ذبح صيدا في الحل أو الحرم يصير ميتة وعلى المحرم الجزاء، كذا في السراجية
المحرم إذا رمى صيدا فقتله أو أرسل كلبه أو بازيه المعلم فقتله؛ فلا يحل أكله وعليه جزاؤه ولو أكل من صيد ذبح بنفسه إن كان قبل أن يؤدي جزاءه؛ دخل ضمان ما أكل في الجزاء وعليه جزاء واحد، وإن أكل بعدما أدى الجزاء فعليه قيمة ما أكل في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -: ليس عليه إلا الاستغفار والتوبة وإن أكل منه حلال أو محرم آخر فلا شيء عليه إلا الاستغفار والتوبة بالإجماع، كذا في شرح الطحاوي ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدل المحرم عليه ولا أمره بذبحه ولا صيده، كذا في الهداية.
ولو كسر المحرم بيض صيد فأدى جزاءه ثم شواه فأكله لا يلزمه شيء، كذا في غاية السروجي.
ولو رمى صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم فالعبرة لقوائمه، كذا في المحيط فإن كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فهو من صيد الحرم وإن كانت في الحل ورأسه في الحرم فهو من صيد الحل ولو كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فهو من صيد الحرم احتياطا وهذا إذا كان قائما أما إذا كان مضطجعا على الأرض فالعبرة لرأسه لا لقوائمه حتى إذا كان رأسه في الحرم وقوائمه في الحل فهو من صيد الحرم ولو كان رأسه في الحل وقوائمه في الحرم فهو من صيد الحل، ولو كان على شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل وهو على الأغصان فالعبرة لمكان الصيد لا للشجرة، كذا في السراج الوهاج
ولو حصل أحد الطرفين في الحرم إما الرامي وإما المرمي يجب عليه الجزاء ولو خلا الطرفان عن الحرم من غير أن يجري السهم في الحرم فلا شيء عليه إذا قتله وهو حلال وكذلك البازي والكلب إذا أرسلهما وفي الولوالجية: ولو رماه وهما في الحل فدخل الصيد الحرم بعد ما جرحه فمات فيه لم يكن عليه جزاء ويكره أكله، كذا في التتارخانية. وإذا أرسل الحلال كلبه على صيد في الحل فاتبعه الكلب وأخذه في الحرم لم يكن على المرسل شيء ولكن لا يؤكل الصيد
Page 251