236

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الثانية، 1310 هـ

إذا أصاب صيدا في الحرم فلا شيء عليه كذا في شرح الطحاوي.

وإذا حج الرجل بأهله وولده الصغير قالوا يحرم عن الصغير من كان أقرب إليه حتى لو اجتمع والد وأخ يحرم عنه الوالد دون الأخ كذا في فتاوى قاضي خان في كيفية أداء الحج

[الباب السادس في العمرة]

(الباب السادس في العمرة) وهي في الشرع زيارة البيت والسعي بين الصفا والمروة على صفة مخصوصة وهي أن تكون مع الإحرام، هكذا في محيط السرخسي العمرة عندنا سنة وليست بواجبة ويجوز تكرارها في السنة الواحدة.

(ووقتها) جميع السنة إلا خمسة أيام تكره فيها العمرة لغير القارن كذا في فتاوى قاضي خان وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق والأظهر من المذهب ما ذكرنا ولكن مع هذا لو أداها في هذه الأيام صح ويبقى محرما بها فيها كذا في الهداية

في المنتقى بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في الأمالي رجل أهل بعمرة في أول العشرة ثم قدم في أيام التشريق فأحب إلي أن يؤخر الطواف حتى تمضي أيام التشريق ثم يطوف وليس عليه أن يرفض إحرامه ولو طاف لها في تلك الأيام أجزأه ولا دم عليه ولو أهل بعمرة في أيام التشريق فإنه يؤمر بأن يرفضها، وإن لم يرفض ولم يطف حتى مضت أيام التشريق ثم طاف لها أجزأه ولا دم عليه كذا في المحيط.

(وأما ركنها) فالطواف.

(وأما واجباتها) فالسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير كذا في محيط السرخسي.

(وأما شرائطها) فشرائط الحج إلا الوقت هكذا في البدائع.

(وأما سننها وآدابها) فما هو سنن الحج وآدابه إلى الفراغ من السعي.

(وأما مفسدها) فالجماع قبل طواف الأكثر من السبعة كذا في البحر الرائق في باب فوات الحج ناقلا عن البدائع

المفرد بالعمرة يحرم للعمرة من الميقات أو قبل الميقات في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج ويذكر العمرة بلسانه عند التلبية مع قصد القلب فيقول لبيك بالعمرة أو يقصد بقلبه ولا يذكر بلسانه والذكر باللسان أفضل كذا في المحيط ويجتنب المحرم بالعمرة ما يجتنب المحرم بالحج ويفعل في إحرامه وطوافه وسعيه بين الصفا والمروة ما يفعله الحاج.

فإذا طاف وسعى وحلق يخرج عن إحرام العمرة ويقطع التلبية كلما استلم الحجر في أصح الروايات كذا في الظهيرية.

[الباب السابع في القران والتمتع]

(الباب السابع في القران والتمتع) القارن هو أن يجمع بين إحرامي الحج والعمرة من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها هكذا في معراج الدراية سواء أحرم بهما معا أو أحرم بالحجة وأضاف إليها العمرة أو أحرم بالعمرة ثم أضاف إليها الحجة إلا أنه إذا أحرم بالحجة وأضاف إليها العمرة فقد أساء فيما صنع كذا في المحيط.

إذا أراد الرجل القران يتأهب للإحرام كما يتأهب المفرد يتوضأ أو يغتسل ويصلي ركعتين ويقول بعد السلام اللهم إني أريد العمرة والحج ثم يلبي فيقول لبيك بعمرة وحجة معا، كذا في فتاوى قاضي خان ويذكرهما بلسانه عند التلبية مع القصد بالقلب أو يقصدهما بالقلب ولا يذكرهما باللسان والذكر باللسان أفضل فإذا لبى على هذا الوجه يصير محرما بإحرامين فيعتمر في أشهر الحج أو قبلها ويحج من عامه ذلك كذا في المحيط في تعليم أعمال الحج.

ويأتي القارن بأفعال العمرة ثم يأتي بأفعال الحج كذا في محيط السرخسي فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط.

Page 237