Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية، 1310 هـ
تقع الحصاة عند الجمرة أو قريبا منها حتى لو وقعت بعيدا منها لم يجز كذا في المحيط ولو وقعت الحصاة على ظهر رجل أو على محمل وثبتت عليه أعادها، وإن سقطت عن المحمل أو عن ظهر الرجل في سننها ذلك أجزأه كذا في الظهيرية
(العاشر) في عدد الحصاة فنقول يرمي كل جمرة بسبع حصيات وفي الينابيع يرميها بيمينه كذا في التتارخانية ولو رمى إحدى الجمار بسبع حصيات رمية واحدة فهي بمنزلة حصاة واحدة وكان عليه أن يرمي ستة أخرى كل واحدة برمية على حدة ومن زاد على السبع لم يضره كذا في محيط السرخسي
(الحادي عشر) أنه يكبر عند كل حصاة فيقول بسم الله والله أكبر رغما للشيطان وحزبه ويقول اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا كذا في المحيط.
(الثاني عشر) أنه في اليوم الأول يرمي جمرة العقبة لا غير، وفي بقية الأيام يرميها يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة كذا في المحيط، وإن بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة فرماها ثم بالوسطى ثم بالتي تلي المسجد إن أعاد الوسطى والعقبة فحسن كذا في محيط السرخسي رجل رمى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى فإن رمى الأولى ثم أعاد على الثانية والثالثة فحسن مراعاة للترتيب، وإن رمى الأولى وحدها أجزأه عندنا هكذا في التتارخانية.
فإن رمى كل جمرة بثلاث أتم الأولى بأربع ثم أعاد الوسطى بسبع ثم العقبة بسبع، وإن رمى كل واحدة بأربع أتم كل واحدة بثلاث، وإن استقبل رميها فهو أفضل وفي مناسك الحسن إذا رمى الجمرة الأولى بحصاة ثم رمى الجمرة الوسطى بحصاة ثم رمى الجمرة الأخيرة بحصاة ثم رجع فرماهن بحصاة حصاة حتى رمى كل واحدة منهن بسبع على ما وصفت لك فقد تم رميه على الجمرة الأولى ورمى أربع حصيات على الجمرة الوسطى فعليه أن يتمها برمي ثلاث حصيات ورمى جمرة العقبة بحصاة فيتمها برمي ست هكذا في المحيط
وعن محمد - رحمه الله تعالى - لو رمى الجمار الثلاث فإذا في يده أربع حصيات لا يدري من أيتهن هي يرميهن عن الأولى ويستقبل الجمرتين الباقيتين ولو كان ثلاثا أعادها على كل جمرة واحدة وكذلك لو كانت حصاة أو حصاتين أعاد كل حصاة ويجزيه، كذا في محيط السرخسي. ويكره أن يقدم الرجل ثقله إلى مكة ويقيم حتى يرمي كذا في الهداية.
ثم يأتي المحصب وهو الأبطح فينزل فيه ساعة والأصح عندنا أنه سنة فيصير مسيئا بتركه يدخل مكة ويطوف للصدر سبعة أشواط ولا رمل فيه كذا في الكافي ويسمى هذا طواف الصدر وطواف الوداع وطواف الإفاضة وطواف آخر عهد بالبيت وطواف الواجب كذا في التبيين وله وقتان وقت الجواز ووقت الاستحباب (فالأول) أوله بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر حتى لو طاف لذلك ثم أطال الإقامة بمكة ولو سنة ولم ينو الإقامة بها ولم يتخذها دارا جاز طوافه وأما آخره فليس بمؤقت ما دام مقيما حتى لو قام عاما لا ينوي الإقامة فله أن يطوف ويقع أداء (والثاني) أن يوقعه عند إرادة السفر حتى روي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه لو طاف ثم أقام إلى العشاء فأحب إلي أن يطوف طوافا آخر ليكون توديع البيت آخر عهده عن مورده كذا في البحر الرائق
ولا يلزمه شيء بالتأخير عن أيام النحر بالإجماع كذا في البدائع.
وطواف الصدر واجب على الحاج إذا أراد الخروج من مكة فليس على المعتمر طواف الصدر ولا يجب على أهل مكة وأهل المواقيت ومن دونهم كذا في الإيضاح ولا يجب على الحائض والنفساء ولا على فائت الحج كذا في محيط السرخسي
كوفي فرغ من أفعال الحج واتخذ مكة دارا فليس عليه طواف الصدر لأنه واجب على من يصدر لا على من يسكن هذا إذا عزم على السكنى قبل أن يحل النفر الأول والنفر الأول بعد يوم النحر بيومين أما إذا عزم بعده فقد لزمه طواف
Page 234