Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الثانية، 1310 هـ
[الباب الرابع فيما يفعله المحرم بعد الإحرام]
(الباب الرابع فيما يفعله المحرم بعد الإحرام) ، وإذا أحرم يتقي ما نهى الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال، والرفث الجماع والفسوق هي المعاصي والخروج عن طاعة الله تعالى، والجدال هي المخاصمة مع رفقائه، هكذا في محيط السرخسي ولا يقتل صيدا كذا في الهداية ويتقي تعرض الصيد بأخذ أو إشارة أو دلالة أو إعانة ولا يلبس مخيطا قميصا أو قباء أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفا إلا أن يقطع الخف أسفل من الكعبين، كذا في فتاوى قاضي خان والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك كذا في التبيين ويتقي ستر الرأس والوجه ولا يغطي فاه ولا ذقنه ولا عارضه، ولا بأس بأن يضع يده على أنفه كذا في البحر الرائق.
ولا يلبس الجوربين كما لا يلبس الخفين كذا في المحيط والحرام من لبس المخيط هو اللبس المعتاد حتى لو اتزر بالقميص والسراويل أو وضع القباء على كتفه وأدخل منكبيه ولا يدخل يديه لا بأس به، كذا في فتاوى قاضي خان ولا بأس بشد الهميان أو المنطقة للمحرم سواء كان في الهميان نفقته أو نفقة غيره، وسواء كان شد المنطقة بالإبريسم أو بالسيور هكذا في البدائع والسراج الوهاج ولا يشد طيلسانه بالزر أو بالخلال لأنه يشبه المخيط ولا يكره لبس الخز والقصب إذا لم يكن مخيطا كذا في فتاوى قاضي خان ولا يلبس ثوبا مصبوغا بعصفر أو زعفران أو غيره إلا أن يكون غسيلا بحيث لا ينفض فلا بأس به قيل في النفض أن لا يتناثر صبغه على البدن، وقيل لا تفوح رائحته، وهو الأصح كذا في محيط السرخسي.
ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه ويستوي في ذلك الحلق بالموسى والنورة، والقلع بالأسنان، وغيره ولا يقص من لحيته، كذا في السراج الوهاج ولا يأخذ من ظفره شيئا كذا في محيط السرخسي ولا يمس طيبا بيده، وإن كان لا يقصد به التطيب، كذا في فتاوى قاضي خان ولا يدهن كذا في الهداية وليس له أن يختضب بالحناء لأنه طيب كذا في الجوهرة النيرة ولا بأس بأن يكتحل بكحل ليس فيه طيب ولا يقبل المحرم امرأته، ولا يمسها بشهوة، كذا في فتاوى قاضي خان ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ولا يحك رأسه، وإذا حك فليرفق بحكه خوفا من تناثر الشعر وقتل القمل وهو ممنوع، وإن لم يكن على رأسه شعر أو أذى فلا بأس بالحك الشديد، كذا في محيط السرخسي.
ولا بأس بأن يستظل بالبيت والمحمل كذا في الكافي ولا بأس بأن يستظل بالفسطاط، كذا في فتاوى قاضي خان وكذا لو دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه والستر لا يصيب رأسه ولا وجهه لا بأس به فإن كان يصيب رأسه أو وجهه كره ذلك لمكان التغطية، كذا في المحيط ولا بأس للمحرم أن يحتجم أو يفتصد أو يجبر الكسر أو يختتن، كذا في فتاوى قاضي خان ولا يقطع شجر الحرم غير الإذخر وكذلك الحلال، كذا في شرح الطحاوي.
[الباب الخامس في كيفية أداء الحج]
(الباب الخامس في كيفية أداء الحج) يستحب أن يغتسل لدخول مكة وهو مستحب للحائض والنفساء، ويدخل مكة من الثنية العليا وهي ثنية كداء من أعلى مكة على درب المعلى ولا يضره ليلا دخلها أو نهارا في حجته، وكذا في عمرته كذا في التبيين والمستحب أن يدخلها نهارا كذا في فتاوى قاضي خان فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد بعدما حط أثقاله.
Page 224